بسم الله الرحمن الرحيم 

الجمهوررية الإسلامية الايرانية

المجلس الأعلى للثورة الثقافية

النظام الأساسي لكلية أصول الدين

قرار المجلس الأعلى للثورة الثقافية في اجتماعه رقم 367 بتاريخ 19/10/1374 هـ ش

مقدمة :

تأسّست كلّية أصول الدين تحقيقا لأهداف لائحة تأسيس مراكز التعليم العالي الخاصّة غير الحكومية الصادرة عن المجلس الأعلى للثورة الثقافيّة في اجتماعه رقم 41, و استنادا إلى قرار مجلس تطوير التعليم العالي بتاريخ 3/10/1373 هـ.ش.

المادّة 1: أهداف كلّية أصول الدين 

أ ـ توسيع النشاطات التدريسيّة لعلوم القرآن و الحديث.

ب ـ إعداد متخصّصين في علوم القرآن و الحديث.

ج ـ تهيئة الأجواء و الإمكانيّات اللّازمة للارتقاء بالمستوى العلمي لجميع الراغبين في دراسة علوم القرآن و الحديث و لا سيما طلبة العلوم الدينيّة.

د ـ البحث في أعادة تقويم الأحاديث الإسلاميّة.

هـ ـ البحث في العلوم القرآنية.

المادّة 2:

للكلّية شخصيّة رسميّة مستقلّة, و تستند في نشاطاتها إلى القوانين المقرّرة لمراكز التعليم العالي الخاصّة, و في إطار فقرات هذا النظام الأساسي. و عميدها هو الممثّل القانوني عنها لدى الجهات المتخصّة.

المادّة 3:

مركز الكلّية هو مدينة قم, و يمكنها إدارة فروع لها في بقيّة المدن, و تأسيس هذه الفروع و خصوصيّاتها مناط باقتراح لجنة الأمناء و تأييد اللجنة المؤسّسة و مصادقة مجلس تطوير التعليم العالي.

المادّة 4:

الكلّية تابعة لمقرّرات و ضوابط و مدوّنات مراكز التعليم العالي الخاصّة غير الحكوميّة المصادق عليها من قبل المجلس الأعلى للثورة الثقافيّة و وزارة الثقافة و التعليم العالي.

المادّة 5 :

أ ـ اللجنة المؤسّسة.

ب ـ لجنة الأمناء.

ج ـ عميد الكلّية.

د ـ مجلس الكلّية.

المادّة 6 :

تتكوّن اللجنة المؤسّسة من الشخصيات الآتية استنادا إلى قرار المجلس الأعلى للثورة الثقافيّة في اجتماعه رقم 346 بتاريخ 18/11/1373 هـ.ش :

أ ـ حجّة الإسلام و المسلمين السيّد مرتضى العسكري.

ب ـ حجّة الإسلام و المسلمين محمد علي التسخيري.

ج ـ حجّة الإسلام السيّد كمال فقيه إيماني.

د ـ الأستاذ محمد علي آذر شب.

هـ الأستاذ كاظم العسكري.

المادّة 7 :

أ ـ تدوين النظام الأساسي للكلّية و مقترحات تغييره, و إرسال ذلك إلى الجهات الرسميّة المختصّة للمصادقة النهائيّة عليه.

ب ـ الحصول على التسهيلات و الإجازات اللّازمة من وزارة الثقافة و التعليم العالي.

ج ـ تهيئة المقدّمات و الإمكانات اللّازمة  لشروع الكلّية في عملها.

د ـ تعيين أعضاء لجنة الأمناء الذين يجب انتخابهم من قبل اللجنة المؤسّسة و عزل أيّ منهم.

تنبيه :

يمكن عزل أعضاء لجنة الأمناء المعيّنين من قبل اللجنة المؤسّسة استنادا إلى ثلثي آراء تلك اللجنة.

هـ ـ الإشراف على نشاطات الكلّية لتحقيق الأهداف التي أسّست من أجلها.

و ـ دراسة مقترحات لجنة الأمناء في توسيع الكلّية و نشاطاتها و تأييدها و إرسالها إلى وزارة الثقافة و التعليم العالي للمصادقة النهائية عليها.

ز ـ تقديم مقترحاتها إلى وزارة الثقافة و التعليم العالي بشأن إلغاء الكلّية.

المادّة 8 : لجنة الأمناء

يُنتخب أعضاء لجنة الأمناء وفقا للمادّة من قانون تأسيس مراكز التعليم العالي الخاصّة غير الحكوميّة, و لمدّة 4 أعوام, و تتكوّن من 11 شخصا بالنحو الآتي :

أ ـ عالم ديني مرشد.

ب ـ 3 أعضاء من اللجة المؤسّسة.

ج ـ 3 ـ 5 أعضاء من الهيئة التدريسيّة في الجامعات و مراكز التعليم العالي, و يفضّل أن كيونوا من قسم العلوم الإنسانية أو أساتذة الحوزة العلميّة الذين مارسوا التدريس 3 أعوام في الأقلّ.

د ـ المحافظ.

هـ ـ ممثّل وزارة الثقافة و التعليم العالي.

و ـ عميد الكلّية الذي يشترك في اجتماعات لجنة الأمناء دون إبداء رأيه.

تنبيه :

ينتخب رئيس لجنة الأمناء من قبل أعضاء اللجنة أنفسهم.

المادّة 9 :

عيّنت وظائف وصلاحيّات لجنة الأمناءاستنادا إلى قرارالمجلس الأعلى للثورة الثقافيّة في إجتماعه رقم 41بتاريخ 23 /7 /1374 هـ.ش, و بالشرح الآتي :

أ ـ ترشيح عميد الكلّية و تقديم اسمه إلى وزير الثقافة و التعليم العالي.

ب ـ المصادقة على تشكيل الفروع الإدارية للكلّية بناء على اقتراح عميدها.

ج ـ مناقشة الميزانيّة الجارية للكلّية و الميزانيّة المخصّصة بشؤون إعمارها و بحوثها و تطويرها , و المصادقة عليها و تقديمها إلى اللجنة المؤسّسة.

د ـ تعيين أمين خزينة الكلّية و محاسب لها, و من له حقّ افتتاح حسابات و صرفيّة باسمها و السحب منها .

هـ ـ المصادقة على حسابات الكلّية و ميزانيّتها السنويتين استنادا إلى تقرير المحاسب , و تقديمها إلى اللجنة المؤسّسة.

و ـ تهيئة المساعدات الماليّة و الإمكانيات الأخرى من الأشخاص و الجهات الرسميّة.

ز ـ المصادقة على ضوابط التوظيف و تعرفة الرواتب الشهرية و الأجور و المخصّصات.

ح ـ اقتراح أيّ إلغاء أو تأسيس و تقديمه إلى اللجنة المؤسسة.

ط ـ المصادقة على مدوّنة تأسيس مجلس الكلّية.

ي ـ المصادقة على أخذ القروض من البنوك و المؤسّسات الحكومية و الأشخاص و الجهات الرسمية.

ك ـ اقتراح مقدار الأجور الدراسية للطلبة و مقرّرات استلامها ثم إرسالها إلى وزارة الثقافة و التعليم العالي للمصادقة عليها.

ل ـ المصادقة على ما يقترحه عميد الكلّية بشأن عدد الطلّاب المقبولين.

تنبيه 1 :

يجب أن يُصادق على عدد الطلّاب في كلّ سنة و في كلّ دورة من قبل وزارة الثقافة و التعليم العالي.

تنبيه 2 :

انتخاب الطلّاب و الأساتذة من الناحية الأخلاقيّة و السياسيّة يتمّ بالاستناد إلى ضوابط و مقرّرات المراكز الحكوميّة للتعليم العالي.

م ـ إعداد مدوّنة القانون الداخلي للجنة الأمناء و المصادقة عليها.

ن ـ الإشراف على انتظام أمور الكلّية.

المادة 10 : عميد الكلّية

عميد الكلّية مسؤول عن إدارة جميع ما يتعلّق بها , و يُعيّن بترشيح لجنة الأمناء و قرار رئيسها بعد موافقة وزير الثقافة و التعليم العالي و مصادقة المجلس الأعلى للثورة الثقافية. 

تنبيه :

تتمّ الموافقة على استقالة عميد الكلّية أو عزلة بعد مصادقة لجنة الأمناء و قرار رئيسها.

المادّة 11: وظائف و صلاحيّات عميد الكلّية

أ ـ إدارة جميع شؤون الكلّية.

ب ـ تنفيذ القرارات الصادرة عن وزارة الثقافة و التعليم العالي و لجنة الأمناء.

ج ـ الإشراف وفقا للمقرّرات على تنفيذ أمور الكلّية فيما يتعلّق بالتعليم و البحوث و التوسيع و التمويل و الإدارة و إجراء الصفقات و المعاملات.

د ـ اقتراح الميزانيّة السنويّة للكلّية و إعدادها و تقديمها إلى الجنة الأمناء.

هـ ـ تعيين المستخدمين و موظّفي الكلّية في الأقسام التعليميّة و غيرها و إخراجهم, استنادا إلى الضوابط و القوانين.

و ـ التعاقد باسم الكلّية مع الأشخاص و الجهات الرسميّة.

ز ـ التوقيع على جميع الوثائق و الأسناد الماليّة و التعهّدات التي تتعلّق بالكلّية.

ح ـ اقتراح المشاريع و البرامج التعليميّة و التنفيذيّة على لجنة الأمناء. 

تنبيه :

رئيس الكلّية هو المسؤول عن تنفيذ كلّ اللوائح و القوانين والبرامج التعليميّة التي ترسلها وزارة الثقافة و التعليم العالي إلى الكلّية.

المادّة 12 : مجلس الكلّية

وظائف و صلاحيّات مجلس الكلّية و هيئاتها التخصّصية تستند حسب مواردها إلى القوانين السائرة في الجامعات و مراكز التعليم العالي التابعة لوزارة الثقافة و التعليم العالي, و المصادق عليها من قبل المجلس الأعلى للثورة الثقافية في اجتماعه رقم 249.

تنبيه :

يتمّ تشكيل أعضاء مجلس الكلّية و تعيين وظائفهم بالإستناد إلى قوانين إدارة الجامعات.

المادّة 13 : إلغاء الكلية

يمكن إلغاء الكلّية بناء على اقتراح اللجنة المؤسّسة و تأييد وزارة الثقافة و التعليم العالي, و بعد المصادقة على ذلك تشكّل لجنة التصفية المكوّنة من 3 اشخاص :

اثنان منهم تنتخبهم اللجنة المؤسّسة و واحد يمثّل وزارة الثقافة و التعليم العالي, تتولّى هذه اللجنة تصفية أمور الكلّية وفقا للضوابط القانونيّة, و بعد إتمامها تحوّل كلّ الأموال و الأملاك المتبقيّة إلى مكتب الولي الفقيه.

تنبيه 1:

على اللجنة المؤسّسة العمل بكلّ تعهّداتها مع الطلبة و بالنحو المطلوب حتى إكمال دورتهم الدراسيّة.

تنبيه 2 :

أيّ تغيير في مواد هذا النظام يتمّ باقتراح اللجنة المؤسّسة و مصادقة المجلس الأعلى للثورة الثقافية.

المادّة 14 :

يتمّ اختيار الطلّاب المرشّحين للقبول و الواجدين للشرائط وفقا لضوابط مؤسّسة التقييم و التعليم و بإشرافها إضافة إلى الضوابط الخاصّة للكلّية.

المادّة 15 :

تمّ التصديق على هذه اللائحة المكوّنة من 15 مادّة و 9 تنبيهات من قبل المجلس الأعلى للثورة الثقافية في اجتماعه رقم 367 بتاريخ 19/10/1374 هـ.ش.