بسم الله الرحمن الرحيم
الجمهوررية
الإسلامية الايرانية
المجلس
الأعلى للثورة الثقافية
النظام
الأساسي لكلية أصول الدين
قرار
المجلس الأعلى للثورة الثقافية في اجتماعه رقم 367 بتاريخ 19/10/1374 هـ
ش
مقدمة :
تأسّست كلّية أصول الدين
تحقيقا لأهداف لائحة تأسيس مراكز التعليم العالي الخاصّة غير الحكومية
الصادرة عن المجلس الأعلى للثورة الثقافيّة في اجتماعه رقم 41, و استنادا
إلى قرار مجلس تطوير التعليم العالي بتاريخ 3/10/1373 هـ.ش.
المادّة 1:
أهداف كلّية أصول الدين
أ ـ توسيع النشاطات
التدريسيّة لعلوم القرآن و الحديث.
ب ـ إعداد متخصّصين في علوم
القرآن و الحديث.
ج ـ تهيئة الأجواء و
الإمكانيّات اللّازمة للارتقاء بالمستوى العلمي لجميع الراغبين في دراسة
علوم القرآن و الحديث و لا سيما طلبة العلوم الدينيّة.
د ـ البحث في أعادة تقويم
الأحاديث الإسلاميّة.
هـ ـ البحث في العلوم
القرآنية.
المادّة 2:
للكلّية شخصيّة رسميّة
مستقلّة, و تستند في نشاطاتها إلى القوانين المقرّرة لمراكز التعليم العالي
الخاصّة, و في إطار فقرات هذا النظام الأساسي. و عميدها هو الممثّل
القانوني عنها لدى الجهات المتخصّة.
المادّة 3:
مركز الكلّية هو مدينة قم,
و يمكنها إدارة فروع لها في بقيّة المدن, و تأسيس هذه الفروع و خصوصيّاتها
مناط باقتراح لجنة الأمناء و تأييد اللجنة المؤسّسة و مصادقة مجلس تطوير
التعليم العالي.
المادّة
4:
الكلّية تابعة لمقرّرات و
ضوابط و مدوّنات مراكز التعليم العالي الخاصّة غير الحكوميّة المصادق عليها
من قبل المجلس الأعلى للثورة الثقافيّة و وزارة الثقافة و التعليم العالي.
المادّة 5
:
أ ـ اللجنة المؤسّسة.
ب ـ لجنة الأمناء.
ج ـ عميد الكلّية.
د ـ مجلس الكلّية.
المادّة 6 :
تتكوّن اللجنة المؤسّسة من
الشخصيات الآتية استنادا إلى قرار المجلس الأعلى للثورة الثقافيّة في
اجتماعه رقم 346 بتاريخ 18/11/1373 هـ.ش :
أ ـ حجّة الإسلام و
المسلمين السيّد مرتضى العسكري.
ب ـ حجّة الإسلام و
المسلمين محمد علي التسخيري.
ج ـ حجّة الإسلام السيّد
كمال فقيه إيماني.
د ـ الأستاذ محمد علي آذر
شب.
هـ الأستاذ كاظم العسكري.
المادّة 7 :
أ ـ تدوين النظام الأساسي
للكلّية و مقترحات تغييره, و إرسال ذلك إلى الجهات الرسميّة المختصّة
للمصادقة النهائيّة عليه.
ب ـ الحصول على التسهيلات و
الإجازات اللّازمة من وزارة الثقافة و التعليم العالي.
ج ـ تهيئة المقدّمات و
الإمكانات اللّازمة لشروع الكلّية في عملها.
د ـ تعيين أعضاء لجنة
الأمناء الذين يجب انتخابهم من قبل اللجنة المؤسّسة و عزل أيّ منهم.
تنبيه :
يمكن عزل أعضاء لجنة
الأمناء المعيّنين من قبل اللجنة المؤسّسة استنادا إلى ثلثي آراء تلك
اللجنة.
هـ ـ الإشراف على نشاطات
الكلّية لتحقيق الأهداف التي أسّست من أجلها.
و ـ دراسة مقترحات لجنة
الأمناء في توسيع الكلّية و نشاطاتها و تأييدها و إرسالها إلى وزارة
الثقافة و التعليم العالي للمصادقة النهائية عليها.
ز ـ تقديم مقترحاتها إلى
وزارة الثقافة و التعليم العالي بشأن إلغاء الكلّية.
المادّة 8
: لجنة الأمناء
يُنتخب أعضاء لجنة الأمناء
وفقا للمادّة من قانون تأسيس مراكز التعليم العالي الخاصّة غير الحكوميّة,
و لمدّة 4 أعوام, و تتكوّن من 11 شخصا بالنحو الآتي :
أ ـ عالم ديني مرشد.
ب ـ 3 أعضاء من اللجة
المؤسّسة.
ج ـ 3 ـ 5 أعضاء من الهيئة
التدريسيّة في الجامعات و مراكز التعليم العالي, و يفضّل أن كيونوا من قسم
العلوم الإنسانية أو أساتذة الحوزة العلميّة الذين مارسوا التدريس 3 أعوام
في الأقلّ.
د ـ المحافظ.
هـ ـ ممثّل وزارة الثقافة و
التعليم العالي.
و ـ عميد الكلّية الذي
يشترك في اجتماعات لجنة الأمناء دون إبداء رأيه.
تنبيه :
ينتخب رئيس لجنة الأمناء من
قبل أعضاء اللجنة أنفسهم.
المادّة 9
:
عيّنت وظائف وصلاحيّات لجنة
الأمناءاستنادا إلى قرارالمجلس الأعلى للثورة الثقافيّة في إجتماعه رقم
41بتاريخ 23 /7 /1374 هـ.ش, و بالشرح الآتي :
أ ـ ترشيح عميد الكلّية و
تقديم اسمه إلى وزير الثقافة و التعليم العالي.
ب ـ المصادقة على تشكيل
الفروع الإدارية للكلّية بناء على اقتراح عميدها.
ج ـ مناقشة الميزانيّة
الجارية للكلّية و الميزانيّة المخصّصة بشؤون إعمارها و بحوثها و تطويرها ,
و المصادقة عليها و تقديمها إلى اللجنة المؤسّسة.
د ـ تعيين أمين خزينة
الكلّية و محاسب لها, و من له حقّ افتتاح حسابات و صرفيّة باسمها و السحب
منها .
هـ ـ المصادقة على حسابات
الكلّية و ميزانيّتها السنويتين استنادا إلى تقرير المحاسب , و تقديمها إلى
اللجنة المؤسّسة.
و ـ تهيئة المساعدات
الماليّة و الإمكانيات الأخرى من الأشخاص و الجهات الرسميّة.
ز ـ المصادقة على ضوابط
التوظيف و تعرفة الرواتب الشهرية و الأجور و المخصّصات.
ح ـ اقتراح أيّ إلغاء أو
تأسيس و تقديمه إلى اللجنة المؤسسة.
ط ـ المصادقة على مدوّنة
تأسيس مجلس الكلّية.
ي ـ المصادقة على أخذ
القروض من البنوك و المؤسّسات الحكومية و الأشخاص و الجهات الرسمية.
ك ـ اقتراح مقدار الأجور
الدراسية للطلبة و مقرّرات استلامها ثم إرسالها إلى وزارة الثقافة و
التعليم العالي للمصادقة عليها.
ل ـ المصادقة على ما يقترحه
عميد الكلّية بشأن عدد الطلّاب المقبولين.
تنبيه 1 :
يجب أن يُصادق على عدد
الطلّاب في كلّ سنة و في كلّ دورة من قبل وزارة الثقافة و التعليم العالي.
تنبيه 2 :
انتخاب الطلّاب و الأساتذة
من الناحية الأخلاقيّة و السياسيّة يتمّ بالاستناد إلى ضوابط و مقرّرات
المراكز الحكوميّة للتعليم العالي.
م ـ إعداد مدوّنة القانون
الداخلي للجنة الأمناء و المصادقة عليها.
ن ـ الإشراف على انتظام
أمور الكلّية.
المادة 10 :
عميد الكلّية
عميد الكلّية مسؤول عن
إدارة جميع ما يتعلّق بها , و يُعيّن بترشيح لجنة الأمناء و قرار رئيسها
بعد موافقة وزير الثقافة و التعليم العالي و مصادقة المجلس الأعلى للثورة
الثقافية.
تنبيه :
تتمّ الموافقة على استقالة
عميد الكلّية أو عزلة بعد مصادقة لجنة الأمناء و قرار رئيسها.
المادّة 11:
وظائف و صلاحيّات عميد الكلّية
أ ـ إدارة جميع شؤون
الكلّية.
ب ـ تنفيذ القرارات الصادرة
عن وزارة الثقافة و التعليم العالي و لجنة الأمناء.
ج ـ الإشراف وفقا للمقرّرات
على تنفيذ أمور الكلّية فيما يتعلّق بالتعليم و البحوث و التوسيع و التمويل
و الإدارة و إجراء الصفقات و المعاملات.
د ـ اقتراح الميزانيّة
السنويّة للكلّية و إعدادها و تقديمها إلى الجنة الأمناء.
هـ ـ تعيين المستخدمين و
موظّفي الكلّية في الأقسام التعليميّة و غيرها و إخراجهم, استنادا إلى
الضوابط و القوانين.
و ـ التعاقد باسم الكلّية
مع الأشخاص و الجهات الرسميّة.
ز ـ التوقيع على جميع
الوثائق و الأسناد الماليّة و التعهّدات التي تتعلّق بالكلّية.
ح ـ اقتراح المشاريع و
البرامج التعليميّة و التنفيذيّة على لجنة الأمناء.
تنبيه :
رئيس الكلّية هو المسؤول عن
تنفيذ كلّ اللوائح و القوانين والبرامج التعليميّة التي ترسلها وزارة
الثقافة و التعليم العالي إلى الكلّية.
المادّة 12
: مجلس الكلّية
وظائف و صلاحيّات مجلس
الكلّية و هيئاتها التخصّصية تستند حسب مواردها إلى القوانين السائرة في
الجامعات و مراكز التعليم العالي التابعة لوزارة الثقافة و التعليم العالي,
و المصادق عليها من قبل المجلس الأعلى للثورة الثقافية في اجتماعه رقم 249.
تنبيه :
يتمّ تشكيل أعضاء مجلس
الكلّية و تعيين وظائفهم بالإستناد إلى قوانين إدارة الجامعات.
المادّة 13
: إلغاء الكلية
يمكن إلغاء الكلّية بناء
على اقتراح اللجنة المؤسّسة و تأييد وزارة الثقافة و التعليم العالي, و بعد
المصادقة على ذلك تشكّل لجنة التصفية المكوّنة من 3 اشخاص :
اثنان منهم تنتخبهم اللجنة
المؤسّسة و واحد يمثّل وزارة الثقافة و التعليم العالي, تتولّى هذه اللجنة
تصفية أمور الكلّية وفقا للضوابط القانونيّة, و بعد إتمامها تحوّل كلّ
الأموال و الأملاك المتبقيّة إلى مكتب الولي الفقيه.
تنبيه 1:
على اللجنة المؤسّسة العمل
بكلّ تعهّداتها مع الطلبة و بالنحو المطلوب حتى إكمال دورتهم الدراسيّة.
تنبيه 2 :
أيّ تغيير في مواد هذا
النظام يتمّ باقتراح اللجنة المؤسّسة و مصادقة المجلس الأعلى للثورة
الثقافية.
المادّة 14
:
يتمّ اختيار الطلّاب
المرشّحين للقبول و الواجدين للشرائط وفقا لضوابط مؤسّسة التقييم و التعليم
و بإشرافها إضافة إلى الضوابط الخاصّة للكلّية.
المادّة 15
:
تمّ التصديق على هذه
اللائحة المكوّنة من 15 مادّة و 9 تنبيهات من قبل المجلس الأعلى للثورة
الثقافية في اجتماعه رقم 367 بتاريخ 19/10/1374 هـ.ش.