روى الكليني في باب ((ما يمتحن به من يصاب...)) من كتابه الكافي: عن علي بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس.
قال يونس: عرضت عليه الكتاب فقال: ((هو صحيح)). وأورد من الكتاب ما يخص كيفية امتحان من اصيب في احدى عينيه(195).
وتبعه الشيخ الطوسي وأورده بلفظ الكليني في سنده ومتنه بباب ((ديات الاعضاء والجوارح...)) من كتاب التهذيب(196).
ويجمع المشايخ بين السندين في جلّ ما أوردوه في روايتهم الكتاب عن الامام الرضا.
في المثال الاوّل، قال الكليني والطوسي: علي بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن أبي الحسن (ع). وعنه عن أبيه، عن ابن فضّال، قال: عرضت الكتاب على أبي الحسن، فقال: هو صحيح...
وفي المثال الثاني، قالا: عليّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس. وعن أبيه عن ابن فضّال جميعا عن أبي الحسن الرضا (ع). قال يونس: عرضت عليه الكتاب فقال هو صحيح...
وكذلك فعل الكليني في ((باب آخر)) من كتاب الديات وقال: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن فضّال. ومحمّد بن عيسى، عن يونس جميعا، قالا: عرضنا كتاب الفرائض عن أمير المؤمنين (ع) على أبي الحسن الرضا (ع) فقال: ((هو صحيح))...
ثمّ أورد قسما كبيرا من كتاب الديات في هذا الباب(197)، وتبعه الشيخ الطوسي في إيراد أحد أسانيد الكليني وما فيه بيان شترالعين وفقد الحاجب من أوّل ما أورده الكليني(198).
وفي باب ((القسامة)) من الكافي أيضا أورد الكليني من الكتاب ما يخص القسامة بالسندين المذكورين(199).
وقال الكليني في باب ((ما تجب فيه الدية كاملة من الجراحات...)) علي ابن ابراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس. وعدّة من أصحابنا، عن سهل ابن زياد، عن محمّد بن عيسى، عن يونس. انه عرض على أبي الحسن الرضا كتاب الديات، وكان فيه ذهاب السمع...
ثمّ أورد من الكتاب ما يخصّ الباب، وبعد انتهائه من إيراد ما أراد، قال: علي، عن أبيه، عن ابن فضّال، عن الرضا مثله(200).
وتبعه الشيخ الطوسي في باب ديات الاعضاء والجوارح.. من التهذيب وأورد هذا القسم ممّا أورده الكليني هنا بسنده ومتنه(201).
امتاز هذا الحديث على ما سبقه بروايته عن محمّد بن عيسى بطريقين:
أ ـ علي بن إبراهيم.
ب ـ عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد.
وروى الشيخ في كتاب التهذيب بباب ((الحوامل والحمول...)) وفي الاستبصار بباب ((دية الجنين))، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن فضّال، ومحمّد بن عيسى، عن يونس جميعا، قالا: عرضنا كتاب الفرائض عن أمير المؤمنين على أبي الحسن (ع) قال: ((هو صحيح)). وكان ممّا فيه: انّ أمير المؤمنين جعل دية الجنين مائة دينار...(202).
وقال الشيخ الطوسي أيضا في باب ((ديات الشجاج وكسر العظام...)) من التهذيب بعد إيراده اسناده إلى الامام الصادق: وروى علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن فضّال، ومحمّد بن عيسى، عن يونس جميعا، عن الرضا (ع) قالا: عرضنا عليه الكتاب، فقال: نعم هو حقّ(203)، وقد كان أمير المؤمنين يأمر عمّاله بذلك... الحديث(204).
195 الكافي 7 / 324.
196 تهذيب الشيخ الطوسي 10 / 267.
197 الكافي 7 / 330 ـ 342، وذكر أحيانا مع ما في كتاب الديات روايات اخرى تناسب الباب.
198 تهذيب الشيخ الطوسي 10 / 258، ذكر سند الكليني إلى الامام الصادق ولم يذكر سنده إلى الامام الرضا (ع).
199 الكافي 7 / 362 ـ 363.
200 الكافي 7 / 311.
201 تهذيب الشيخ الطوسي 10 / 245.
202 تهذيب الشيخ 10 / 285، والاستبصار 4 / 299.
203 في الاصل ((هو نعم حق)) ورأينا الصواب ((نعم هو حق)) كما جاء في رواية الصدوق في الفقيه نظيره.
204 تهذيب الشيخ الطوسي 10 / 295 ـ 308.