أ ـ حكم ميراث ابن الاخ مع الجدّ
قال محمّد بن مسلم في روايته السابقة: نشر أبو عبد اللّه صحيفة الفرائض، فأوّل ما
تلقّاني فيها ابن أخ وجدّ، المال بينهما نصفان، قلت: جعلت فداك، إن القضاة عندنا
لا يقضون لابن الاخ مع الجدّ بشيء، فقال: إنّ هذا الكتاب خطّ عليّ وإملاء رسول
اللّه (ص).
ونجد في الباب نفسه من الكافي روايتين اُخريين بهذا المعنى دونما إشارة إلى كتاب
علي.
اُولاهما: رواية أبان بن تغلب عن أبي عبد اللّه (ع) قال: سألته عن ابن أخ وجدّ،
فقال: المال بينهما نصفان.
والثانية: رواية أبي بصير، قال: سمعت رجلا يسأل أبا جعفر أو أبا عبد اللّه وأنا
عنده: عن ابن أخ وجدّ، قال: يجعل المال بينهما نصفين.
ورواية ثالثة بنفس المغزى عن القاسم بن سليمان عن أبي عبد اللّه، قال: إنّ عليّا
كان يورّث ابن الاخ مع الجدّ ميراث أبيه(181).
181 الروايات الاربع في الكافي 7 / 112 ـ 113، وأرقامها على التوالي 1 و4 و6 و2،
وفي التهذيب 9 / 309، والوسائل 17 / 485 ـ 486، والقاسم بن سليمان بغدادي روى عن
الامام الصادق (ع). قاموس الرجال 7 / 360.