إمام الحنفية والعمل بالرأي

روى الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد عن يوسف بن أسباط، قال: قال أبو حنيفة: لو أدركني رسول اللّه وأدركته لاخذ بكثير من قولي، وهل الدين إلاّ الرأي الحسن(160).

وروي عن عليّ بن عاصم، قال: حدّثنا أبا حنيفة عن النبيّ، فقال: لا آخذ به، فقال: فقلت: عن النبيّ؟ فقال: لا آخذ به.

وعن أبي إسحاق الفزاري(161): كنت آتي أبا حنيفة أسأله عن الشي‌ء من أمر الغزو، فسألته عن مسألة فأجاب فيها، فقلت له: إنّه يروى فيه عن النبيّ كذا وكذا قال: دعنا عن هذا.

وقال: كان أبو حنيفة يجيئه الشي‌ء عن النبيّ (ص) فيخالفه إلى غيره.

وقال: حدّثت أبا حنيفة حديثا في ردّ السيف، فقال: حديث خرافة.

وروي عن حمّاد بن سلمة، قال: أبو حنيفة استقبل الاثار واستدبرها برأيه. أو استقبل الاثار والسنن فردّها برأيه(162).

وعن وكيع قال: وجدنا أبا حنيفة خالف مائتي حديث(163).

وعن صالح الفرّاء قال: سمعت يوسف بن أسباط يقول: ردّ أبو حنيفة على رسول اللّه (ص) أربعمائة حديث أو أكثر قلت له: يا أبا محمّد! أتعرفها؟ قال: نعم، قلت أخبرني بشي‌ء منها ، فقال: قال رسول اللّه (ص) ((للفرس سهمان وللرجل سهم)) قال أبو حنيفة: أنا لا أجعل سهم بهيمة أكثر من سهم المؤمن.

وأشعر رسول اللّه (ص) وأصحابه البدن وقال أبو حنيفة: الاشعار مثلة.

وقال (ص) : ((البيعان بالخيار ما لم يتفرّقا)) وقال أبو حنيفة إذا وجب البيع فلا خيار.

وكان النبيّ يقرع بين نسائه إذا أراد أن يخرج في سفر وأقرع أصحابه، وقال أبو حنيفة: القرعة قمار(164).

وعن حماد قال (165): كنت جالسا في المسجد الحرام عند أبي حنيفة، فجاءه رجل، فقال: يا أبا حنيفة محرم لم يجد نعليه فلبس خفّا، قال: عليه دم، قال: قلت: سبحان اللّه! حدّثنا أيّوب أنّ النبيّ قال في المحرم: إذا لم يجد نعليه فليلبس الخفّين وليقطعهما أسفل الكعبين.

وعن بشر بن مفضل، قال: قلت لابي حنيفة: نافع، عن ابن عمر، أنّ النبيّ(ص) قال: ((البيعان بالخيار ما لم يتفرّقا)) قال: هذا رجز، وقلت: قتادة عن أنس: إن يهوديا رضخ رأس جارية بين حجرين فرضخ النبيّ رأسه بين حجرين، فقال: هذيان(166).

وعن عبدالصمد، عن أبيه، قال: ذكر لابي حنيفة قول النبيّ: افطر الحاجم والمحجوم، قال: هذا سجع(167).

وعن عبدالوارث، قال: كنت بمكّة وبها أبو حنيفة فأتيته وعنده نفر فسأله رجل عن مسألة فأجاب فيها، فقال الرجل: فما رواية عن عمر بن الخطّاب، قال: ذلك قول شيطان، قال: فسبحت، فقال لي رجل: أتعجب؟ فقد جاء رجل قبل هذا فسأله عن مسألة فأجاب، فقال ما رواية رويت عن رسول اللّه (ص) أفطر الحاجم والمحجوم، فقال: هذا سجع، فقلت في نفسي: هذا مجلس لا أعود فيه أبدا(168).

وعن يحيى بن آدم، قال: ذكر لابي حنيفة حديث النبيّ (ص) : ((الوضوء نصف الايمان)) قال: لنتوضّأ مرّتين لنستكمل الايمان.

قال يحيى: الايمان هنا: الصلاة، قال اللّه (وما كان ليضيع إيمانكم) يعني صلاتكم، وقال النبيّ ((لا صلاة إلاّ بطهور)) فالطهور نصف الايمان أي نصف الصلاة إذ كانت الصلاة لا تتمّ إلاّ به.

وقال سفيان بن عيينة: ما رأيت أجرأ على اللّه من أبي حنيفة، كان يضرب الامثال لحديث رسول اللّه فيردّه: بلغه إنّي أروي ((البيعان بالخيار ما لم يفترقا)) فجعل يقول: أرأيت إن كان في سفينة؟ أرأيت إن كان في سجن؟! أرأيت إن كان في سفر كيف يفترقان؟! (169).

*             *              *

في ما نقلوه عن إمام أهل الرأي المجتهد أبي حنيفة وأوردناه آنفا راجعنا أوّلاً بشأن أحاديثه كتب الحديث الموثقة فوجدنا تلك الاحاديث فيها مروية عن رسول اللّه، ثمّ راجعنا فتاوى أبي حنيفة فوجدناه قد أفتى بخلاف تلك الاحاديث:

أ ـ ففي صحيحي البخاري ومسلم، وسنن أبي داود، والترمذي، وموطأ مالك، ومسند أحمد:

إنّ رسول اللّه جعل للفرس سهمين ولصاحبه سهما(170).

ومخالفة أبي حنيفة لهذا الحكم في بداية المجتهد لابن رشد(171).

ب ـ في صحيحي البخاري ومسلم وسنن ابن ماجة والدارمي والترمذي ومسند أحمد: إن رسول اللّه أشعر الهدي في السنام الايمن(172).

وفي المحلّى: قال أبو حنيفة: ((أكره الاشعار وهو مثلة)).

قال ابن حزم: هذه طامّة من طوّام العالم أن يكون مثلة شي‌ء فعله النبيّ، اُفٍّ لكلّ عقل يتعقب حكم رسول اللّه(173).

ج ـ البيعان بالخيار ما لم يفترقا(174).

وفي بداية المجتهد: قال الشافعي وأبو حنيفة: أجل الخيار ثلاثة أيّام(175).

وفي المحلّى أورد الروايات المروية عن رسول اللّه في هذا الحكم ثمّ قال: شذّ عن هذا كلّه أبو حنيفة ومالك ومن قلّدهما وقالا: ((البيع يتم بالكلام وإن لم يتفرّقا بأبدانهما، ولا خيّر أحدهما الاخر)) وخالفوا السنن الثابتة...(176).

د ـ في صحيحي البخاري ومسلم، والدارمي وابن ماجة وغيرها: المحرم إن لم يجد النعلين فليلبس الخفّين(177). وذكر ابن حزم تفصيل الحكم ومخالفة أبي حنيفة إيّاه في المحلّى(178).

ه‍‍ ـ في صحيحي البخاري ومسلم، وسنن أبي داود وابن ماجة، وغيرها: انّ رسول اللّه رضخ رأس يهودي كان رضخ رأس جارية بين حجرين(179).

وفي بداية المجتهد لابن رشد: قال أبو حنيفة وأصحابه في القود: بأيّ وجه قتله لم يقتل إلاّ بالسيف(180).

وتفصيل الاحاديث في المحلّى لابن حزم(181).

و ـ في صحيح البخاري وسنن أبي داود والترمذي والدارمي وغيرها: أفطر الحاجم والمحجوم(182).

وفي بداية المجتهد: قال أبو حنيفة وأصحابه: إنّها غير مكروهة ولا مفطرة (183).

ز ـ في سنن الترمذي والنِّسائي وابن ماجة والدارمي وغيرها: الوضوء نصف الايمان(184).

ح ـ في صحيحي البخاري ومسلم، وسنن أبي داود والدارمي وغيرها: انّ النبيّ إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه فأيتهنّ خرج سهمها خرج بها معه(185).

إنّ الاحاديث الصحيحة الانفة إلى مئات من أحاديث صحيحة أُخرى رويت عن رسول اللّه (ص) ودوّنت في أُمّهات كتب الحديث، وخالفها الامام أبو حنيفة وغيره من المجتهدين بآرائهم، ولعل عددها يتعدّى المائتين والاربعمائة، كما أحصيت في تاريخ بغداد للخطيب، ومن يراجع كتب الخلاف ـ أمثال المحلّى لابن حزم ـ يجد نصوصها ومخالفتهم إيّاها بتفصيل واف!

والانكى من ذلك أنّهم بوضعهم قواعد الاُصول لديهم كالقياس والاستحسان والمصالح المرسلة، فتحوا بابا لتشريع في مقابل الكتاب والسنّة ومعهما، رجعوا إلى تلك القواعد أحيانا لاستنباط الحكم الاسلامي، وأُخرى إلى الكتاب والسنّة، وأحيانا قدموا قواعد الاُصول عليها كما مرّت أمثلتها آنفا، وهكذا تطوّرت الاحكام الاسلاميّة بمدرسة الخلفاء بعد رسول اللّه، وهكذا نسبت جميعها إلى الشرع الاسلامي، ومن ثمّ اعتقد خصوم الاسلام ـ مضافا إلى بعض أهله ـ(186) أنّ الاسلام كان ناقصا على عهد الرسول وإنّما تكامل وتطوّر بعده، مثل المستشرق اليهودي كولدزيهر في كتابه تطوّر العقيدة والشريعة في الاسلام.

وأدّى التمادي في الاعتماد على الرأي إلى أن يشرّع بعض المجتهدين بمدرسة الخلفاء ـباسم الحيل الشرعية‌ـ أحكاما لايوجد نظيرها في أيّ قانون على وجه الارض ويندى لها جبين المءر خجلاً(187).

والانكى من ذلك أن يوضع في مدح هؤلاء المجتهدين الحديث ويسند إلى رسول اللّه (ص) مثل ما رواه الخطيب عن أبي هريرة عن رسول اللّه (ص) أنّه قال: يكون في أُمّتي رجل اسمه النعمان وكنيته أبو حنيفة، هو سراج أُمّتي، هو سراج أُمّتي، هو سراج أُمّتي(188).

ولست أدري هل أقول: إنّ الملك الظاهر بيبرس البند قداري أحد ملوك المماليك بمصر أحسن إلى الاسلام حين أغلق باب هذا الاجتهاد في سنة 665ه‍‍  أم أساء(189)؟!

ومهما يكن الامر فإنّ الاجتهاد أي العمل بالرأي فتحت بابه السلطة الحاكمة بمدرسة الخلفاء على عهد الخلفاء الراشدين وكذلك اُغلق بابه على يد السلطة الحاكمة فيها وبقي كذلك حتّى اليوم!

*             *              *

 كان ذلك شأن مدرسة الخلفاء في أمر الاجتهاد. أمّا أتباع مدرسة أهل البيت فإنّهم تبعوا أئمّتهم في التسمية وسمّوا هذا العلم بالفقه والمتخصص به بالفقيه.

قال الكشي في معرفة الرجال: تسمية الفقهاء من أصحاب أبي جعفر وأبي عبداللّه(ع) : أجمعت العصابة على تصديق هؤلاء الاوّلين من أصحاب أبي جعفر وأبي عبداللّه (ع) وانقادوا لهم بالفقه، وقالوا: أفقه الاوّلين ستّة: زرارة، ومعروف بن خربوذ، وبريد العجلي، وأبو بصير الاسديّ، والفضيل بن يسار، ومحمّد بن مسلم الطائفي.

قالوا: وأفقه الستّة زرارة،...(190).

وقال: تسمية الفقهاء من أصحاب أبي عبداللّه (ع) : أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ من هؤلاء وتصديقهم لما يقولون، وأقرّوا لهم بالفقه من دون هؤلاء الستّة الّذين عددناهم وكتبناهم ستّة نفر: جميل بن درّاج، وعبداللّه بن مسكان، وعبداللّه بن بكير، وحمّاد بن عيسى، وحمّاد بن عثمان، وأبان بن عثمان، قال: وزعم أبو إسحاق الفقيه ـ يعني ثعلبة بن ميمون ـ إنّ أفقه هؤلاء، جميل بن درّاج وهم أحداث أصحاب أبي عبداللّه(191).

وقال: تسمية الفقهاء من أصحاب أبي إبراهيم، وأبي الحسن الرضا: أجمع الاصحاب على تصحيح ما يصحّ عن هؤلاء وتصديقهم فأقرّوا لهم بالفقه والعلم وهم ستّة أُخر...(192).

وألّف الشيخ الصدوق المتوفّى (381ه‍‍ ) أوّل موسوعة فقهية بمدرسة أهل البيت تعتمد الحديث وسمّاه ((فقيه من لايحضره الفقيه)) وألّف تلميذه الشيخ المفيد (ت: 413ه‍‍ ) أُصول الفقه، وكان معروفا لدى الجميع أنّ فقهاء مدرسة أهل البيت لايسمّون الفقه بالاجتهاد؛ فقد قال الشيخ الطوسي في أوّل كتاب المبسوط: ((أمّا بعد، فإنّي لا أزال أسمع معاشر مخالفينا... يقولون... إنّ من ينفي القياس والاجتهاد لا طريق له إلى كثرة المسائل...))، ثمّ تسرّب مصطلح الاجتهاد والمجتهد إلى كتب أُصول الفقه بمدرسة أهل البيت، وإلى الاجازات الّتي يمنحها الشيوخ إلى تلامذتهم في رواية الحديث.

وذلك أنّ الاجازات كانت تمنح في بادئ الامر من الاُستاذ المانح لتلميذه برواية الحديث عن المعصومين(193).

ثمّ تطورات وكانت تمنح برواية كتب الحديث الّتي قرأها التلميذ على الشيخ أو سمعها منه(194).

ثمّ شملت الاجازات الاجازة برواية الكتب الّتي قرأها التلميذ على شيخه حديثا كان أو غير حديث(195)، وبذلك أصبحت تلك الاجازات شهادات علمية تمنح للخرّيجين(196).

ووجدنا في القرن الثامن بعض تلك الاجازات تصف العلماء بالمجتهدين، مثل ما وصف ابن العلاّمة الحلّي أباه في إجازته للشيخ محسن بن مظاهر المؤرخة (741ه‍‍ ) فقد جاء فيها ((والدي شيخ الاسلام إمام المجتهدين))(197).

وما ورد في وصف ابن العلاّمة بإجازة الشيخ علي النيلي لابن فهد والمؤرخة (791ه‍‍ ): ((شيخنا المولى الامام العلاّمة خاتم المجتهدين))(198).

وأخيرا كان يصرِّح في بعض تلك الاجازات أحيانا شهادة ببلوغ الخرّيج درجة الاجتهاد، كما كتب المجلسي محمّد باقر بتاريخ (1085ه‍‍ ) إجازة رواية مؤلّفاته لسبطه الخواتون آبادي، وصرّح فيها ببلوغ درجة الاجتهاد(199).

وفي العصور الاخيرة أخذ فقهاء مدرسة أهل البيت يصدرون أحيانا شهادة خاصّة لتلاميذهم ببلوغ درجة الاجتهاد.

هكذا تسرّب مصطلح الاجتهاد والمجتهدين إلى عُرف أتباع مدرسة أهل البيت ولم يكن في حقيقته أكثر من اشتراك بين المدرستين في الاسم، ومع ذلك فإنّ الاشتراك في الاسم هذا أوهم بعض الاخباريين من أتباع مدرسة أهل البيت فشذّوا في آراء لا مجال لذكرها. وإذا كان بين المدرستين اشتراك في الاسم فإنّهم يختلفون في المحتوى.

لانّ فقهاء مدرسة أهل البيت لايعتمدون أيّا من الاُصول الفقهيّة الّتي ابتدعها أتباع مدرسة الخلفاء والمبنية على أساس رأي المجتهدين بمدرستهم وإنّما يعتمدون الكتاب والسنّة في استنباط الاحكام. كما يتّضح ذلك ممّا يأتي في الباب التالي إن شاء اللّه تعالى.

 


 

160  ما نذكره في ما يلي عن الخطيب البغدادي فمن ترجمة أبي حنيفة في ج13 من تاريخ بغداد وهذا الحديث بتمامه في ص390، وفي ص387 منه دوّن وهل الدين إلاّ الرأي الحسن، وترجمة أبي حنيفة من كتاب المجروحين 3 / 65 تأليف ابن حبان البستي (ت: 354ه‍‍ ).

161  أحاديث أبي إسحاق في تاريخ بغداد 13 / 387، وتركنا ذكر حديث واحد منه لان أبا حنيفة كان قد أقذع فيه.

162  خبر حماد في ص 390 ـ 391 منه. قوله: خرافة في كتاب المجروحين 3 / 70.

163  حديث وكيع في ص390 منه. حديث ((البيعان بالخيار)) في كتاب المجروحين 3 / 70.

164  حديث يوسف بن أسباط في ص390 منه.

165  حديث حماد في ص392 منه.

166  حديث بشر في ص388 منه، ورواية حماد وأيّوب بتفصيل أوفى في المجروحين للبستي 3 / 67.

وحديث بشر في ص70 منه.

167  حديث عبدالصمد في ص388 منه.

168  في ص388 منه.

169  في 388 ـ 389 منه.

170  في كتاب الجهاد من صحيح البخاري، باب سهام الفرس 2 / 99، والمغازي، باب غزوة خيبر 3 / 63، ومسلم كتاب، الجهاد، باب كيفيّة قسمة الغنيمة بين الحاضرين، ح57، وأبو داود، كتاب الجهاد، باب 143 و 147، والترمذي، السير، باب 6 و 8، والموطأ، كتاب الجهاد 21، ومسند أحمد 2 / 2 و 62 و 80 و4 / 138.

171  بداية المجتهد 2 / 411.

172  كتاب الحجّ من البخاري، باب 51، ومسلم، ح205، والترمذي 64، وكتاب المناسك من سنن ابن ماجة، باب اشعار البدن 96، والدارمي، باب 68، ومسند أحمد 1 / 216 و 254 و 280 و 334 و 339 و347 و 372.

173  المحلّى لابن حزم 7 / 111.

174  كتاب البيوع من البخاري باب 19 و 22 و 42 - 44 و 46 و 47، ومسلم، ح 43 و 46 و 47، وسنن أبي داود، باب 51، والترمذي 36، والنِّسائي 4 و 7 و 9، والدارمي، باب 15، والموطأ 79، وابن ماجة، كتاب التجارات 17، ومسند أحمد 1 / 4 و 9 و 52 و 54 و 73 و 135 و 311 و 3 / 402 و425 و 434 و 5 / 12 و 17 و 21 - 23.

175  بداية المجتهد 2 / 226، كتاب بيع الخيار.

176  ذكر ابن حزم الروايات في المحلّى 8 / 351 ـ 352، المسألة 1417.

177  راجع كتاب الحجّ من صحيح البخاري، باب 21، وصحيح مسلم، ح 1 ـ 5، والترمذي 19، والنِّسائي 52 و 53 و 55 و 57 ـ 59 و 61 ـ 63، والموطأ 8 و 9، وكتاب المناسك من ابن ماجة 19 و 20، والدارمي 9، ومسند أحمد 1 / 215 و 225 و 228 و 279 و 285 و 337 و 2 / 3 و 4 و 8 و 29 و 32 و 34 و 41 و 47 و 50 و 54 و 66 و 73 و 74 و 81 و 111 و 119 و 3 / 323 و 395.

178  راجع تفصيله في المحلّى 7 / 81.

179  وجدته بلفظ ((رضَّ)) في البخاري، كتاب الخصومات 1، والوصايا 5، والديات 4 و 12، وصحيح مسلم، كتاب القسامة 17، وكتاب الديات من سنن أبي داود 1، وابن ماجة 24، والدارمي باب 4، ومسند أحمد 3 / 193 و 262 و 269.

180  بداية المجتهد 2 / 437.

181  المحلّى لابن حزم 10 / 360 فما بعد.

182  في كتاب الصوم من البخاري، باب 32، وسنن أبي داود، باب 28، والترمذي، باب 59، والدارمي، باب 26، وكتاب الصِّيام في سنن ابن ماجة 18، ومسند أحمد 2 / 364 و 3 / 465 و 474 و 480 و 4 / 123 - 125 و 5 / 210 و 276 و 277 و 280 و 282 و 283 و 6 / 12 و 157 و 258.

183  بداية المجتهد 1 / 300، وراجع المحلّى لابن حزم 6 / 204 ـ 205، المسألة 753.

184  سنن الترمذي، كتاب الدُّعاء، باب 85، والنِّسائي، الزّكاة، باب 1، وابن ماجة، الطّهارة 5، والدارمي الوضوء،  باب 2، ومسند أحمد 5 / 365.

اعتمدنا في مصادر الاحاديث الواردة في هذا المقام على المعجم المفهرس لالفاظ الحديث.

185  صحيح البخاري، كتاب الجهاد، باب 64، والهبة 15، والشهادات 15 و 30، والمغازي 34، وتفسير سورة 34 / 6، وصحيح مسلم، كتاب التوبة، ح56، وسنن أبي داود، كتاب النّكاح، باب في القسم بين النِّساء، والدارمي، كتاب النّكاح 26، ومسند أحمد 6 / 117 و 195 و 157 و 269، هذا ما روي عن أُمّ المؤمنين عائشة بينا بحثنا عن ذلك فلم نجد رسول اللّه يخرج نساءه لغير الحجّ والعمرة.

186  راجع فصول المدخل إلى أُصول الفقه للدواليبي مثلاً.

187  راجع المحلّى لابن حزم 11 / 251 ـ 257، المسألة 2213، المستأجرة للزنا.

188  تاريخ بغداد للخطيب 13 / 335.

189  خطط المقريزي 4 / 161.

190  رجال الكشي، ص238 في تسمية الفقهاء رقم 431.

191  رجال الكشي، ص375 رقم 705.

192  رجال الكشي، ص556 رقم 1050، وخاتمة الوسائل ط. أمير بهادر 3 / 538، والاُصول الاصيلة للفيض 56 ـ 57.

193  راجع: باب اتّصال سلاسل أسناد المشايخ في مدرسة أهل البيت (ع) بهم، في الجزء الثالث من هذا الكتاب.

194  نفس المصدر السابق.

195  نفس المصدر السابق.

196  نفس المصدر السابق.

197  البحار 107 / 215 ـ 216.

198  البحار 107 / 222 ـ 225.

199  البحار 105 / 29.