خلاصة البحث:
تواتر عن الخليفة عمر قوله: متعتان كانتا على عهد رسول اللّه وأنا أنهى عنهما
وأُعاقب عليهما. وسبق البحث في متعة الحجّ أمّا متعة النِّساء فتعريفها في مدرسة
الخلفاء أن يتزوّج الرجل المرأة بشاهدين وإذن الوليّ إلى أجل مسمّى، ويعطيها ما
اتفقا عليه فإذا انقضت المدّة فليس عليها سبيل، وتستبرئ رحمها لانّ الولد لاحقُّ
فيه بلا شكّ، فإن لم تحمل حلّت لغيره، وعدّتها حيضة واحدة ولا يتوارثان، وإذا انقضى
الاجل فبدا لهما أن يتعاودا فليمهرها مهرا آخر.
وتعريفها في مدرسة أهل البيت: أن تزوج المرأة نفسها أو يزوّجها وكيلها أو ـ وليها
إن كان صغيرة ـ لرجل تحلّ له ولا يكون هناك مانع شرعا من نسب أو سبب أو رضاع أو
عدّة أو إحصان، بمهر معلوم إلى أجل مسمّى، وتبين عنه بانقضاء الاجل أو أن يهب الرجل
ما بقي من المدّة، وتعتدّ المرأة بعد المباينة مع الدخول وعدم بلوغها سنّ اليأس
بقءرين إذا كانت ممّن تحيض وإلاّ فبخمسة وأربعين يوما، وإن لم يمسسها فهي كالمطلّقة
قبل الدخول لا عدّة عليها، وشأن المولود في الزواج الموقّت شأن المولود من الزواج
الدائم في جميع الاحكام.