الخمس في كتب الرسول (ص) وعهوده:

أ ـ في صحيحي البخاري ومسلم وسنن النِّسائي ومسند أحمد واللفظ للاوّل: أنّ وفد عبدالقيس لمّا قالوا لرسول اللّه (ص) : ((إنّ بيننا وبينك المشركين من مضر، وإنّا لا نصل إليك إلاّ في أشهر حرم، فمرنا بجمل من الامر إن عملنا به دخلنا الجنّة، وندعو إليه من وراءنا)).

قال: ((آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع؛ آمركم بالايمان باللّه، وهل تدرون ما الايمان باللّه؟ شهادة أن لا إله إلاّ اللّه، وإقام الصّلاة، وإيتاء الزّكاة، وتعطوا الخمس من المغنم...)) الحديث(81).

إنّ الرسول (ص) لمّا أمر وفد عبدالقيس أن يعطوا الخمس من المغنم، لم يطلب اخراج خمس غنائم الحرب من قوم لايستطيعون الخروج من حيّهم في غير الاشهر الحرم خوفا من المشركين من مضر، وإنّما قصد من المغنم معناه الحقيقي في لغة العرب وهو: الفوز بالشي‌ء بلا مشقّة، كما سبق تفسيره، أي: أن يعطوا خمس ما يربحون، أو لا أقلّ من أنّه قصد معناه الحقيقي في الشرع وهو: ((ما ظفر به من جهة العدى وغيرهم)).

وكذلك الامر في ما جاء في كتب عهوده للوافدين إليه من القبائل العربية وفي ما كتب لرسله إليهم، وولاته عليهم مثل ما جاء في فتوح البلاذري، قال:

((لمّا بلغ أهل اليمن ظهور رسول اللّه وعلوّ حقّه، أتته وفودهم، فكتب لهم كتابا بإقرارهم على ما أسلموا عليه من أموالهم وأراضيهم وركازهم، فأسلموا، ووجّه إليهم رسله وعمّاله لتعريفهم شرائع الاسلام وسننه وقبض صدقاتهم وجزى رؤوس من أقام على النصرانيّة واليهوديّة والمجوسيّة)).

ثمّ ذكر هو وابن هشام والطبري وابن كثير واللفظ للبلاذري قال: كتب لعمرو بن حزم حين بعثه إلى اليمن:

ب ـ ((بسم اللّه الرّحمن الرّحيم، هذا بيان من اللّه ورسوله، (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أُوفُوا بِالْعُقُود)(82) عهد من محمّد النبي رسول اللّه لعمرو بن حزم حين بعثه إلى اليمن.

أمره بتقوى اللّه في أمره كلّه، وأن يأخذ من المغانم خمس اللّه، وما كتب على المؤمنين من الصدقة من العقار عشر ما سقى البعل وسقت السماء، ونصف العشر ممّا سقى الغرب))(83).

البعل: ما سقي بعروقه، والغرب: الدلو العظيمة.

ج ـ ((ومثل ما كتب لسعد هذيم من قضاعة، وإلى جذام كتابا واحدا يعلّمهم فرائض الصدقة ويأمرهم أن يدفعوا الصدقة والخمس إلى رسوليه اُبيّ وعنبسه أو من أرسلاه))(84).

إنّ الرسول (ص) حين طلب من قبيلتي سعد وجذام أن تدفعا الصدقة والخمس إلى رسوليه أو لمن يرسلاه إليه، لم يكن يطلب منهما خمس غنائم حرب خاضتاها مع الكفّار، وإنّما قصد ما استحق عليهما من الصدقة وخمس أرباحهما.

د ـ وكذلك ما كتب لمالك بن أحمر الجذامي، ولمن تبعه من المسلمين أمانا لهم ما أقاموا الصلاة واتّبعوا المسلمين وجانبوا المشركين وأدّوا الخمس من المغنم وسهم الغارمين وسهم كذا وكذا، الكتاب(85).

ه‍‍ ـ وما كتب للفجيع ومن تبعه: ((من محمّد النبيّ للفجيع ومن تبعه وأسلم وأقام الصلاة وآتى الزكاة [وأطاع] (86) اللّه ورسوله، وأعطى من المغانم خمس اللّه، ونصر النبيّ وأصحابه، وأشهد على إسلامه، وفارق المشركين فإنّه آمن بأمان اللّه وأمان محمّد))(87).

و ـ وما كتب للاسبذيّين:

((من محمّد النبيّ رسول اللّه لعباد اللّه الاسبذيّين ملوك عمان، من منهم بالبحرين أنّهم إن آمنوا وأقاموا الصّلاة وآتوا الزّكاة وأطاعوا اللّه ورسوله، وأعطوا حقّ النبيّ، ونسكوا نسك المسلمين فإنّهم آمنوا وإنّ لهم ما أسلموا عليه، غير أنّ مال بيت النار ثنيا للّه ولرسوله، وأن عشور التمر صدقة ونصف عشور الحبّ، وأن للمسلمين نصرهم ونصحهم وأن لهم أرحاءهم يطحنون بها ما شاؤوا))(88).

إنّ المقصود من حقّ النبيّ في هذا الكتاب هو الخمس وحده أو الخمس والصفيّ معا، وقد سبق شرح الصفي.

ز ـ وكذلك المقصود من ((حظ اللّه وحظّ الرسول)) هو الخمس في ما كتب ((لمن أسلم من حدس ولخم)) وأقام الصّلاة وأعطى الزّكاة وأعطى حظّ اللّه وحظّ الرسول، وفارق المشركين فإنّه آمن بذمّة اللّه وذمّة محمّد، ومن رجع عن دينه فإنّ ذمّة اللّه وذمّة رسوله منه بريئة...))(89) الكتاب.

ح ـ وفي ما كتب لجنادة الازدي وقومه ومن تبعه: ((ما أقاموا الصّلاة وآتوا الزّكاة وأطاعوا اللّه ورسوله وأعطوا من المغانم خمس اللّه وسهم النبيّ وفارقوا المشركين فإنّ لهم ذمّة اللّه وذمّة محمّد بن عبداللّه))(90).

ط ـ وفي ما كتب لبني معاوية بن جرول الطائيين: ((لمن أسلم منهم وأقام الصّلاة وآتى الزّكاة وأطاع اللّه ورسوله وأعطى من المغانم خمس اللّه وسهم النبيّ وفارق المشركين وأشهد على إسلامه أنّه آمن بأمان اللّه ورسوله وأنّ لهم ما أسلموا عليه))(91).

وكتاب آخر لبني جوين الطائيين، أو أنّه رواية أُخرى للكتاب الاوّل مع اختلاف يسير في اللفظ(92).

ي ـ وفي ما كتب لجهينة بن زيد: ((إنّ لكم بطون الارض وسهولها وتلاع الاودية وظهورها، على أن ترعوا نباتها وتشربوا ماءها، على أن تؤدّوا الخمس. وفي التيعة والصريمة شاتان إذا اجتمعتا، فإن فرقتا فشاة شاة، ليس على أهل المثير صدقة...))(93).

قال ابن الاثير في نهاية اللّغة: ((التيعة: اسم لادنى ما يجب فيه الزّكاة)). و((الصريمة: القطيع من الابل والغنم)).

وقال: ((المراد بها ـ أي بالصريمة ـ في الحديث في مائة وإحدى وعشرين شاة إلى المائتين، إذا اجتمعت ففيها شاتان وإن كانت لرجلين وفرّق بينهما ففي كل واحدة منهما شاة)) انتهى.

وأهل المثير: أهل بقر الحرث الّذي يثير الارض وليس عليهم فيه صدقة.

ك ـ وقد جاء في بعض كتب الرسول (ص) ذكر ((الصفي)) بعد لفظ سهم النبيّ مثل ما جاء في كتابه لملوك حمير الاتي: ((أمّا بعد، فانّ اللّه هداكم بهدايته إن أصلحتم وأطعتم اللّه ورسوله وأقمتم الصّلاة وآتيتم الزّكاة من المغانم، خمس اللّه وسهم النبيّ وصفيه وما كتب اللّه على المؤمنين من الصدقة...)) الكتاب(94).

ل ـ وما جاء في كتابه لبني ثعلبة بن عامر: ((من أسلم منهم وأقام الصّلاة وآتى الزّكاة وخمس المغنم وسهم النبيّ والصفي فهو آمن بأمان اللّه)) الكتاب(95).

م ـ وما جاء في كتابه لنبي زهير العكليين: ((... إنّكم إن شهدتم أن لا إله إلاّ اللّه وأنّ محمّدا رسول اللّه وأقمتم الصّلاة وآتيتم الزّكاة وأدّيتم الخمس من المغنم وسهم النبي وسهم الصفي. أنتم آمنون بأمان اللّه ورسوله)) الكتاب(96).

ن ـ وما جاء في كتابه لبعض أفخاذ جهينة: ((من أسلم منهم وأقام الصّلاة وآتى الزّكاة وأطاع اللّه ورسوله وأعطى من الغنائم الخمس وسهم النبي الصفي))(97).

إنّ الصفي في هذه الكتب ويجمع على الصفايا، هو كل ما كانت خالصة لرسول اللّه من أموال وضياع وعقار بالاضافة إلى سهمه من الخمس كما شرحناه سابقا.

*             *              *

 وعدا ما ذكرنا في ما سبق جاء ذكر الخمس أيضا في كتابين آخرين نسبا إلى رسول اللّه لم نعتمدهما لما جاء في الاوّل أنّه كتبه لعبد يغوث من بلحارث(98).

ولم يكن الرسول (ص) يكتب ((لعبد يغوث)) ويغوث اسم صنم، بل كان يغيّر أسماء كهذا مثل عبدالعزّى الّذي بدّله بعبدالرّحمن، وعبدالحجر(99)، وعبد عمرو الاصمّ الّذين بدلهما بعبداللّه(100).

والكتاب الثاني قيل إنّه كتبه لنهشل بن مالك الوائلي(101) وقد بدأهُ فيه بلفظ ((باسمك اللّهمّ)) بدلاً من بسم اللّه الرّحمن الرّحيم الّذي كان الرسول يبدأ به كتبه.

*             *              *

 في ما مرّ من كتب وعهود عندما كتب الرسول (ص) لسعد هذيم ((أن يدفعوا الصدقة والخمس إلى رسوليه أو من يرسلاه)) لم يكن يطلب منهم أن يدفعوا خمس غنائم حرب اشتركوا فيها، بل كان يطلب ما استحقّ في أموالهم من خمس وصدقة.

وكذلك في ما كتب لجهينة أن يشربوا ماء الارض، ويرعوا أكلاءها على أن يؤدّوا الخمس والصدقة، لم يشترط لدفع الخمس خوض الحرب واكتساب الغنائم، بل جعل دفع الخمس والصدقة شرطا للانتفاع من مرافق الارض، أي علّمهم الحكم الاسلامي في ما يكسبون.

وكذلك عندما علّم وفد عبدالقيس أن يدفعوا الخمس من المغنم ضمن تعليمهم جملاً من الامر إن عملوا بها دخلوا الجنّة، لم يطلب منهم وهم لايستطيعون الخروج من حيّهم في غير الاشهر الحرم خوفا من المشركين أن يدفعوا إليه خمس غنائم حرب يخوضونها ضدّ المشركين وينتصرون فيها، بل طلب منهم دفع خمس أرباحهم.

وكذلك في ما كتب من عهد لعامله عمرو بن حزم أن يأخذ الصدقات والخمس من قبائل اليمن، لم يعهد إليه أن يأخذ خمس غنائم حرب اشتركت القبائل فيها.

وكذلك في ما كتب لتلك القبائل أو غيرها أن يدفعوا الخمس، وما كتب لغير عمرو بن حزم من عمّاله أن يأخذوا الخمس من القبائل.

إنّ شأن الخمس في كل تلك الكتب والعهود شأن الصدقة فيها وهما حقّ اللّه في أموالهم حسبما فرضه اللّه فيها.

ويؤكّد ما ذكرناه من أنّ الخمس فيها ليس خمس غنائم الحرب ويوضحه أنّ حكم الحرب في الاسلام يخالف ما كان عليه لدى القبائل العربية قبل الاسلام في ان يكون لكلّ مجموعة أو فرد الاختيار في الاغارة على غير أفراد القبيلة وغير حلفائها لنهب أموالهم كيفما اتّفق، وأنّه عند ذاك يملك كلّ فرد ما نهب وسلب وحرب، وما عليه سوى دفع المرباع للرئيس، ليس الامر هكذا في الإسلام ليصحّ للنبيّ أن يطالبهم بالخمس بدل الربع في ما يثيرون من حرب على غيرهم لا، ليس لفرد مسلم في الاسلام ولا لجماعة اسلامية فيه أن يعلن الحرب على غير المسلم من تلقاء نفسه ويسلب وينهب كما يشاء ويقدر! وانّما الحاكم الاسلامي هو الّذي يقدّر ذلك ويقرّر وفق قوانين الشرع الاسلامي والفرد المسلم ينفّذ قراره، ثمّ إنّ الحاكم الاسلامي ـبعد ذلك‌ـ أو نائبه هما اللّذان يليان بعد الفتح قبض جميع غنائم الحرب، ولا يملك أحد الغزاة عدا سلب القتيل شيئا ممّا سلب، وإنّما يأتي كلّ غاز بما سلب إليهما، وإلاّ عدّ من الغلول العار على أهله، وشنار ونار يوم القيامة.

والحاكم الاسلامي هو الّذي يعيّن ـ بعد إخراج الخمس ـ للراجل سهمه وللفارس سهمه، ويرضخ للمرأة، وقد يشرك الغائب عن الحرب في الغنيمة ويعطي للمؤلفة قلوبهم أضعاف سهم المؤمن المجاهد.

وإذا كان إعلان الحرب وإخراج خمس غنائم الحرب على عهد النبيّ من شؤون النبيّ في هذه الاُمّة فماذا يعني طلبه الخمس من الناس وتأكيده ذلك في كتاب بعد كتاب وعهد بعد عهد إن لم يكن الخمس في تلك الكتب والعهود مثل الصدقة ممّا يجب في أموال المخاطبين وليس خاصّا بغنائم الحرب؟

وعلى هذا فلابدّ إذا من حمل لفظ الغنائم والمغنم في تلك الكتب والعهود على معناهما اللّغوي: ((الفوز بالشي‌ء بلا مشقّة))، أو معناهما الشرعي: ((ما ظفر به من جهة العدى وغيره)).

أضف إلى هذا ما ذكرناه بتفسير الغنيمة في أوّل البحث من أنّ الغنيمة أصبحت حقيقة في غنائم الحرب في المجتمع الاسلامي بعد تدوين اللّغة لا قبله. ولا يصحّ مع هذا حمل ما جاء في حديث الرسول على ما تعارف عليه الناس قرابة قرنين بعده، وأمّا ما جاء في بعض تلك الكتب والعهود بلفظ ((حظّ اللّه وحظّ الرسول))، أو ((حقّ النبي))، أو ((سهم النبيّ)) وما شابهها، فإن تفسيرها في الاية الكريمة (وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِن شَي‌ْء فَأَنَّ للّهِ ِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ...) وفي السنّة النبويّة الّتي تبيّن هذه الاية وتشرحها حيث تعيّنان سهم اللّه وسهم النبيّ في ((المغنم)) وهو الخمس وهو أيضا حقّهما وحظّهما.

وبعدما ثبت ممّا أوردناه في ما سبق أنّ النبيّ كان يأخذ الخمس من غنائم الحرب ومن غير غنائم الحرب، ويطلب ممّن أسلم أن يؤدّي الخمس من كلّ ما غنم عدا ما فرض فيه الصدقة، بعد هذا نبحث في ما يلي عن مواضع الخمس.

 


 

-81  بصحيح البخاري 4 / 205، باب (تَخ‌ثماللّه بَم‌لَتمبَريُزلبم‍ تَخ‌لَخ‌تما مَختْن‌لَتملُج‌يخ‌لح) من كتاب التوحيد، و 1 / 13 و 19 منه، و ج 3 / 53، وفي صحيح مسلم 1 / 35 و 36، باب الامر بالايمان عن ابن عباس وغيره، وسنن النِّسائي 2 / 333، ومسند أحمد 3 / 318 و 5 / 136، وعبدالقيس قبيلة من ربيعة كانت

مواطنهم بتهامة، ثمّ انتقلوا إلى البحرين وقدم وفدهم على الرسول في السنة التاسعة، ولفظه في ص12 من الاموال لابي عبيد: ((وأن تؤدّوا خمس ما غنتم)).

-82  المائدة / 1.

-83  فتوح البلدان 1 / 82، باب ((اليمن))، وسيرة ابن هشام 4 / 265 و 266، والطبري 1 / 1727 ـ 1729، وتاريخ ابن كثير 5 / 76، وكتاب الخراج لأبي يوسف، ص85 واللفظ للاوّل. وهناك رواية أُخرى ذكرها الحاكم في المستدرك 1 / 395 و 396، وفي كنز العمال 5 / 517.

وعمرو بن حزم أنصاري خزرجي شهد الخندق وما بعدها، توفي سنة إحدى أو ثلاث أو أربع وخمسين هجري بالمدينة. أُسد الغابة 4 / 99.

-84  طبقات ابن سعد 1 / 270، وجذام: حي كبير من القحطانية، نسبهم بجمهرة ابن حزم ص 420 و 421، وسعد هذيم من بطون قضاعة ينسبون إلى قحطان، نسبهم بجمهرة ابن حزم ص447، أمّا اُبيّ وعنبسة ففي الصحابة عدد بهذين الاسمين، ولم يميّز ابن سعد رسولي النبيّ بكنية أو لقب أو نسب لنعرفهما.

-85  بترجمة مالك من أُسد الغابة 4 / 271، والاصابة 3 / برقم 7593، ولسان الميزان 3 / 20، وفي الاخير جاء اسمه مبارك بدلاً من مالك.

ومالك بن أحمر من جذام بن عدي، بطن من كهلان وكانت مساكنهم بين مدين إلى تبوك، ولمّا أسلم مالك سأل الرسول أن يكتب له كتابا يدعو قومه إلى الاسلام، فكتب له في رقعة أدم عرضها أربعة أصابع وطولها قدر شبر.

-86  هكذا في أُسد الغابة ورجح عندنا هذا على ما في طبقات ابن سعد: ((وأعطى)).

-87  بطبقات ابن سعد 1 / 304 و 305، وأُسد الغابة 4 / 175، والاصابة 4 / الترجمة 6960 واللفظ للاوّل في ذكر وفد بني البكاء وهم بطن من بني عامر من العدنانية. والفجيع بن عبداللّه البكائي، ترجمته في أُسد الغابة والاصابة، وذكرا وفادته إلى الرسول أيضا بترجمة بشر بن معاوية بن ثور البكائي. الاصابة 1/ 160.

-88  مجموعة الوثائق السياسيّة لمحمّد حميد اللّه نقلاً عن الاموال لابي عبيد ص52، وصبح الاعشى للقلقشندي 6 / 380.

والاسبذي نسبة إلى قرية بهجر كان يقال لها: الاسبذ، وما قيل: إنّه نسبة إلى الاسبذيّين الّذين كانوا يعبدون الخيل لايتّفق وما جاء في كتاب الرسول ((لعباد اللّه الاسبذيّين)) فإنّ الرسول قد نسبهم إلى

عبوديّة اللّه وهذا ينافي أن ينسبهم بعده إلى عبادة الخيل. راجع فتوح البلدان ص95.

-89  طبقات ابن سعد 1/ 266، وحدس بن أريش بطن عظيم من لخم من القحطانية، ونسبهم بجمهرة ابن حزم ص423.

-90  طبقات ابن سعد 1 / 270، باب ذكر بعثة رسول اللّه (ص) بكتبه، وفي ترجمة جنادة بأُسد الغابة 1 / 300، وراجع كنز العمال ط. الاُولى 5 / 320.

وذكروا لجنادة الازدي أربع تراجم: 1 ـ لجنادة بن أبي أُميّة. 2 ـ لجنادة بن مالك. 3 ـ لجنادة الازدي، وهذا لم يذكروا اسم أبيه. 4 ـ جنادة غير منسوب، وذكروا هذا الخبر بترجمة الاخير ولعلّ الاربعة شخص واحد. راجع أُسد الغابة 1 / 298 ـ 300.

-91  طبقات ابن سعد 1 / 269.

-92  طبقات ابن سعد 1 / 269.

وجرول بن ثعل بن عمرو بن الغوث بن طي، نسبهم بجمهرة ابن حزم ص 400 و 401.

-93  روى هذا الكتاب محمّد حميد اللّه في مجموعة الوثائق السياسية ص 142 رقم 157 عن جمع الجوامع للسيوطي.

وأورد بمادّة ((صرم)) قسما من الكتاب كل من ابن الاثير في نهاية اللّغة وابن منظور في لسان العرب.

وجهينة بن زيد من قضاعة من القحطانية، نسبهم بجمهرة ابن حزم ص 444 ـ 446، وذكرت المصادر الثلاثة الانفة أنّ الرسول كتب الكتاب مع عمرو بن مرّة الجهني ثمّ الغطفاني وكنيته أبو مريم. وفد إلى النبيّ وشهد أكثر غزواته، وسكن الشام وأدرك حكومة معاوية، أُسد الغابة 4 / 130، وفي الاصابة 3 / 16: انّه رجع إلى قومه فدعاهم إلى الاسلام فأسلموا ووفدوا إلى رسول اللّه، وأنّه توفي في خلافة معاوية.

-94  فتوح البلدان 1 / 85، وفي سيرة ابن هشام 4 / 258 و 259 بلفظ آخر، وكذلك في مستدرك الحاكم 1/ 395، وراجع تهذيب تاريخ ابن عساكر 6 / 273 ـ 274، وكنز العمال ط. الاُولى 6 / 165 و ص13 من الاموال لابي عبيد.

وحمير بطن عظيم من القحطانية من بني سبأ بن يشجب، سكنوا اليمن قبل الاسلام، ترجمتهم بجمهرة ابن حزم ص 432 ـ 438، وفدوا إلى النبي في السنة التاسعة للهجرة، والكتاب إلى الحارث بن عبد كلال والنعمان من ملوك حمير.

-95  جاء الكتاب بترجمة صيفي بن عامر من الاصابة 2 / 189، الترجمة 4111، وأشار إليه بترجمته في كلّ من الاستيعاب بهامش الاصابة 2 / 186، وأُسد الغابة 3 / 34، ووصفه ابن الاثير بسيِّد بني ثعلبة، وبنو ثعلبة بن عامر بطن من بكر بن وائل من العدنانية، ونسبهم بجمهرة ابن حزم ص316 وذكرت وفادة لبني ثعلبة على رسول اللّه في السنة الثامنة ولست أدري أكان صيفي هذا فيهم أم لا؟ راجع طبقات ابن سعد 1 / 298، وعيون الاثر 2 / 248.

-96  سنن أبي داود 2 / 55، باب ما جاء في سهم الصفي من كتاب الخراج، وطبعة دار إحياء السنّة النبويّة (د. ت) 3 / 153  154. وسنن النِّسائي 2 / 179، وطبقات ابن سعد 1 / 279، ومسند أحمد 5 / 77، 78 و 363، وأُسد الغابة 5 / 4 و 389، والاستيعاب واللفظ للاوّل، وفي بعض الروايات: ((أعطيتم من المغانم الخمس))، و ص13 من الاموال لابي عبيد. وزهير بن أقيش في تاج العروس 4 / 280 حي من عكل، كتب لهم رسول اللّه، وفي جمهرة ابن حزم ص480: ((بنو عكل بن عوف بن أد بن طابخة بن إلياس بن مضر)).

-97  طبقات ابن سعد 1 / 271.

-98  ذكره ابن سعد في الطبقات 1 / 268.

-99  راجع ترجمتهما بأُسد الغابة.

-100  راجع طبقات ابن سعد 1 / 305.

-101  طبقات ابن سعد 1 / 248.