عيّن الرسول (ص) أيام الحداد على الميّت:
تواتر عن النبي (ص) أنّه عيّن حداد المرأة على غير زوجها ثلاثا،
وعلىزوجها فكما قال اللّه: (أرْبَعَة أشْهُرٍ وَعَشْرا)(107)
البقرة / 234.
107 راجع البخاري، كتاب الجنائز، باب حداد المرأة على غير زوجها 1 / 154، وكتابالطلاق، باب تحدّ المتوفّى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا 3 / 189، وباب 68 الكحل للحادة، وباب القسطللحادة عند الطهر، وباب تلبس الحادة ثياب العصب، وباب(وَالذينَ يَتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أزْواجا) 3 / 189 و190. وصحيح مسلم، كتاب الطلاق، باب وجوب الاحداد في عدة الوفاة وتحريمه في غير ذلك إلاّ ثلاثة أيام، ح1486، 1487، 1490 و1491، ص 1124 ـ 1128. وسننأبي داود، كتاب الطلاق، باب حداد المتوفّى عنها زوجها، ح 299، 2 / 290، وبابفي ما تجتنبه المعتدة في عدتها، ح 2302، 2 / 291. وسنن الترمذي، كتاب الطلاق واللعان، باب ما جاء في عدة المتوفّى عنها زوجها 5 / 171 ـ 174. وسنن النسائي، كتابالطلاق، باب عدة المتوفى عنها زوجها، وباب الاحداد، وباب سقوط الاحداد عنالكتابية المتوفى عنها زوجها، وباب ترك الزينة للحادة المسلمة دون اليهودية والنصرانية، وباب ما تجتنب الحادة من الثياب المصبغة، وباب الخضاب للحادة. وسنن ابن ماجة، كتابالطلاق، باب هل تحدّ المرأة على غير زوجها، ح 2085 ـ 2087، 1 / 374. وسننالدارمي، كتاب الطلاق، باب في إحداد المرأة على الزوج 2 / 167. وموطأ مالك، كتاب الطلاق، ح 101 و105.
وطبقات ابن سعد 4 / ق 1 / 27 و28، و8 / 70. ومسندأحمد 5 / 8، و6 / 37، 184، 249، 281، 286، 287، 324 ـ 326، 369، 408 و426. ومسند الطيالسي، ح 1587، 1589 و1591.